فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ( 1 ) .
وعن علي بن النعمان عمن رواه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل
يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال : يكشف موضع السجود ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة إذا
كانت مأمونة ( 3 ) . وعد ابن البراج في المكروه ثوب المرأة للرجل ، وأطلق ( 4 ) .
لنا : الأصل براءة الذمة من كراهة وتحريم ، وما رواه العيص بن القاسم في
الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي في ثوب المرأة
وفي إزارها ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة ( 5 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب ألا
يصلي فيه إلا بعد غسله ، وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل
شئ من النجاسات يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلي فيه ( 6 ) .
وقال في المبسوط : إذا عمل كافر ثوبا لمسلم فلا يصلي فيه إلا بعد غسله ،
وكذلك إذا صبغه له لأن الكافر نجس ، وسواء كان كافر أصلي أو كافر ملة ( 7 ) ،
وتعليل الشيخ يؤذن بالمنع ، وهو اختيار ابن إدريس ، وجعل قول الشيخ في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 229 ح 903 . وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3
ص 307 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 229 ح 899 . وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3
ص 306 .
( 3 ) النهاية : ص 99 . المبسوط : ج 1 ص 84 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 74 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 364 ح 1511 . وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3
ص 325 .
( 6 ) النهاية : ص 99 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 84 .