صلاته . والحق الأول .
لنا : إن الوقت شرط وقد فات فيفوت المشروط وهو صحة الصلاة ،
والجهل ليس عذرا في التكاليف .
المقام الرابع الظان : وهو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من
علمائنا ( 1 ) كالشيخين ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، على أنه
يصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها ، وإن كان قد فرغ أعاد .
وقال السيد المرتضى ( 6 ) ، وابن أبي عقيل ( 7 ) ، وابن الجنيد ( 8 ) يعيد الصلاة ،
وهو الأقوى عندي .
لنا : رواية أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - من صلى في غير وقت
فلا صلاة له ( 9 ) .
لا يقال : نحن نقول : بموجب هذه الرواية ، إذ الإجماع واقع على أن من صلى
صلاة كاملة في غير وقتها فإنه يعيدها ، ولا دلالة فيها على محل النزاع ، إذ من
دخل الوقت عليه وهو في الصلاة لم يفرغ منها لا يصدق عليه أنه قد صلى
الصلاة الكاملة في غير الوقت .
هامش
( 1 ) ن : من أكثر علمائنا .
( 2 ) المقنعة : ص 94 والمبسوط : ج 1 ص 74 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 72 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 200 .
( 5 ) المراسم : ص 63 .
( 6 ) مسألة في الرد على المنجمين ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 350 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 62 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 254 ح 1005 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3
ص 123 .