وقال أبو الصلاح : وصفتهما أن يسجد كسجود الصلاة فيقول ( 1 ) في كل
واحدة منهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله ( 2 ) ، ويجلس ويتشهد لهما
تشهدا خفيفا ، وينصرف عنهما بالتسليم على محمد - صلى الله عليه وآله - ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : لا ركوع ( 4 ) ولا قراءة ولا تكبيرة إحرام ، بل لا بد من النية
للوجوب . والذي يقال في كل واحدة منهما : بسم الله وبالله السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته ، أو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ( 5 ) .
والأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب ، بل الواجب فيه النية لا غير .
لنا : الأصل براءة الذمة .
وما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن
سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ فقال : لا إنما هما ( 6 ) سجدتان فقط ،
فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه
قد سها وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ( 7 ) .
احتجوا بما رواه عبيد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول
في سجدتي السهو : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل ( 8 ) محمد . قال :
وسمعته مرة أخرى يقول فيهما : بسم الله وبالله السلام ( 9 ) عليك أيها النبي ورحمة
هامش
( 1 ) م ( 2 ) : ويقول . ن : يقول .
( 2 ) م ( 1 ) وم ( 2 ) : وآل محمد .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 148 .
( 4 ) م ( 2 ) : لا ركوع فيهما .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 258 مع تقديم وتأخير في العبارة .
( 6 ) ن : لا أنهما .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 196 ح 771 . وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 3 ج 5 ص 334 .
( 8 ) ن : وعلى آل .
( 9 ) م ( 1 ) : والسلام .