مسألة : سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها سواء كانتا للزيادة أو
النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ( 1 ) ، فإنه حيث أوجب السجدتين في
الموضعين لا غير وهو الكلام والشك بين الأربع والخمس . قال : وهما بعد
التسليم ، فمن سجدهما قبله بطلت صلاته .
والذي ذهبنا إليه هو اختيار الشيخ قال في المبسوط : وفي أصحابنا من
قال : إن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم ، وإن وجبتا لنقصان كانتا قبل
التسليم ، والأول أظهر ( 2 ) .
والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ( 3 ) ، والشيخ المفيد ( 4 ) ، وهو الظاهر
من كلام علي بن بابويه ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، وهو قول سلار ( 7 ) .
وقال ابن الجنيد ( 8 ) : إن كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم ، وإن
كان للنقصان كان قبل التسليم .
قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه هما بعد التسليم في الزيادة والنقصان ،
قال : وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : سجدتا السهو بعد السلام وقبل
الكلام . قال : وأما حديث صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 125 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 37 .
( 4 ) المقنعة : ص 148 .
( 5 ) لا يوجد لدينا رسالته .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 148 .
( 7 ) المراسم : ص 90 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .