زدت فبعده ، فإني أفتي به في حال التقية ( 1 ) .
لنا : ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده ؟ قال : بعده ( 2 ) .
لا يقال : أنه وقع جوابا عمن تكلم في الصلاة ناسيا وهو زيادة .
لأنا نقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
وما رواه عبد الله بن ميمون القداح في الموثق ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن علي - عليهم السلام - قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ( 3 ) .
احتج بما رواه سعد بن سعد الأشعري في الصحيح قال : قال الرضا - عليه
السلام - في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده ( 4 ) .
وعن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : متى أسجد سجدتي
السهو ؟ قال : قبل التسليم ، فإذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك ( 5 ) .
قال الشيخ : هذان الخبران محمولان على ضرب من التقية ، لأنهما موافقان
لمذهب العامة ، قال : وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه - رحمه الله - أنا أفتي
بهما في حال التقية ( 6 ) ، كما نقلناه عنه نحن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 191 ذيل الحديث 755 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 1 ج 5 ص 314 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ح 769 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3
ج 5 ص 314 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ح 769 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4
ج 5 ص 314 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ح 770 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 5 ج 5 ص 314 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ذيل الحديث 770 .