أردت أن تقعد قمت ، وإذا أردت أن تقوم قعدت . قال : وروي أنه لا يجب عليك
سجدتا السهو إلا أن سهوت في الركعتين الأخيرتين ، لأنك إذا شككت في
الأولتين أعدت الصلاة قال : وروي أن سجدتي السهو تجب على من ترك
التشهد ( 1 ) .
وأوجب أبوه ( 2 ) سجدتي السهو في نسيان التشهد ، وفي الشك بين الثلاث
والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة .
وأوجب سلار سجدتي السهو في نسيان السجدة ، والتشهد ، والكلام ناسيا ،
والقعود في حال القيام وبالعكس ( 3 ) .
وأوجبهما أبو الصلاح على من شك في كمال الفرض ، وزيادة ركعة عليه
فليزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو ، وعلى من جلس
ساهيا في موضع قيام وبالعكس ، وعلى من تكلم ساهيا ، وعلى الساهي عن
سجدة ، وعلى من يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن
ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم ( 4 ) . وابن البراج أوجبهما فيما
أوجبهما السيد المرتضى ، وزاد التسليم في غير موضعه وهو داخل تحت ما ذكره
السيد المرتضى ، لأنه بمنزلة الكلام ( 6 ) ، وكذا ابن حمزة إلا أنه أسقط التسليم في
غير موضعه وجعل عوضه السهو عن سجدتين من الأخيرتين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ( الجوامع الفقهية ) : ص 9 .
( 2 ) لا يوجد لدينا رسالته .
( 3 ) المراسم : ص 89 - 90 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 148 - 149 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 156 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 37 .
( 7 ) الوسيلة : ص 102 .