إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت ( 1 ) ليس بشئ ( 2 ) .
وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
قال : إن شك في الركوع بعد ما يسجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما
كان قام فليمض كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 3 ) .
احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن قال : سئل أبو عبد الله - عليه
السلام - عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين ؟ قال : يسجد أخرى
وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 4 ) .
وهذا الأمر يتناول حالة الجلوس وغيرها ترك العمل به مع الركوع
للإجماع ولما تقدم من الأخبار فيبقى الباقي على العموم ، ولأنه إن ( 5 ) وجب الرجوع مع
الذكر وجب ( 6 ) مع الشك ، والمقدم حق فالتالي مثله .
بيان الشرطية : إن المصلي إن كان في الحالة التي وقع الشك فيها مع
القيام وجب عليه الرجوع إجماعا ، وإن كان قد انتقل لم يجب الرجوع مع
الذكر كما لو ذكر بعد الركوع .
وبيان صدق المقدم : ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح ، عن
الصادق - عليه السلام - في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ وفي المصدر : فشكك .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 352 ذيل الحديث 1459 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ذيل الحديث 1 ج 5 ص 336 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 ذيل الحديث 602 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الركوع ح 4
ج 4 ص 937 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 599 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السجود ح 1 ج 4
ص 971 .
( 5 ) ق وم ( 1 ) : لو .
( 6 ) ق وم ( 1 ) لوجب .