ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة ( 1 ) .
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن
رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ، قال : فكيف يستيقن ؟ قلت :
علم ، قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم
فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو ويكونان ركعتي نافلة
ولا شئ عليه ( 2 ) . وفي طريق هذه الرواية محمد بن عبد الله بن هلال ولا يحضرني
الآن حاله ، فإن كان ثقة فالحديث صحيح .
وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل صلى
خمسا ، فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 3 ) .
احتج الشيخ بما رواه زرارة وبكير ابنا أعين في الحسن ، عن الباقر - عليه
السلام - قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل
صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 4 ) .
وفي الموثق عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : من زاد في
صلاته فعليه الإعادة ( 5 ) .
قال الشيخ : في الجمع بينهما يحمل الأخبار الأول على من جلس في الرابعة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 349 ح 1017 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 7 ج 5 ص 333 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 194 ح 765 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 5 ج 5 ص 332 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 194 ح 766 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 4 ج 5 ص 332 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 194 ح 763 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 1 ج 5 ص 332 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 194 ح 764 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .