يصرف وجهه عن القبلة ( 1 ) .
وقال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - وإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد
الصلاة ، قال : وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا أنه إن كان جلس في
الأربع ، فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون
الركعتان نافلة ولا شئ عليه . وروي أنه متى استيقن أنه صلى ستا فليعد
الصلاة ( 2 ) .
وقال الشيخ في المبسوط : من زاد في الصلاة ركعة أعاد . قال : وفي أصحابنا
من قال : إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة
عليه ، قال : والأول هو الصحيح ، لأن هذا قول من يقول : أن الذكر في التشهد
ليس بواجب ( 3 ) .
وقال في الخلاف : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فإن ذكر قبل
الركوع عاد فجلس وتمم تشهده وسلم ، وإن لم يذكر إلا بعد الفراغ بطلت
صلاته . قال : وفي أصحابنا من قال : إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت
صلاته وتمم تلك الركعة ركعتين ، وإن لم يكن جلس بطلت صلاته ( 4 ) . وهذا
الأخير الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر
الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله ، ثم قام ساهيا عن التسليم
فصلى ركعة خامسة ، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة ، وعلى
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 35 .
( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 9 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 121 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 451 المسألة 196 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .