وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته
عن السهو في المغرب ، قال : يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع ( 1 ) .
وعن عنبسة بن مصعب قال : قال : أبو عبد الله - عليه السلام - : إذا شككت
في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 2 ) .
وعن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : ليس في المغرب
والفجر سهو ( 3 ) .
احتج بما رواه عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل
شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : يسلم ثم يقوم فيضيف
إليها ركعة ( 4 ) .
والجواب : الطعن في السند .
قال الشيخ : يحمل على نوافل المغرب ( 5 ) .
مسألة : من شك بين الأربع والخمس في الرباعيات بنى على الخمس ( 6 )
وسلم وسجد سجدتي السهو ، ذهب إليه الشيخ ( 7 ) ، والسيد المرتضى ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 179 ح 717 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 4 ج 5 ص 304 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 179 ح 718 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5
ج 5 ص 304 - 305 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 179 ح 716 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3
ج 5 ص 304 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 182 ح 727 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 11 ج 5 ص 305 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 182 ذيل الحديث 729 .
( 6 ) كذا في جميع النسخ ، وأما سائر كتبه لم يذكر فيها البناء إلا في التحرير ونهاية الأحكام فقد ذكر فيهما
البناء على الأربع .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 123 . وفيه : يبني على الأربع .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 37 . ولم يذكر فيه البناء .