وأبو الصلاح ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) .
وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع : فإن لم تدر صليت أربعا أم
خمسا ( 3 ) أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت
جالس بعد تسليمك ، وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ( 4 ) .
لنا : ما رواه أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في الصحيح ، عن الحلبي ، عن
الصادق - عليه السلام - أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو
نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما
تشهدا خفيفا ( 5 ) .
ولأن الأصل براءة الذمة . ولأن الأصل عدم الإتيان بالزيادة فلا يجب
عليه شئ . ولأن الركعتين جعلنا إتماما لما نقص من الصلاة ، والتقدير أنه
شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به .
نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر بن بابويه أن الشك إذا وقع في حالة القيام
كأنه يقول : قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة ، فإنه يجلس إذا لم يكن قد
ركع ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد للسهو ، وإن
كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة .
مسألة : لو شك بعد الأربع وما زاد على الخمس .
قال ابن أبي عقيل ( 6 ) : ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 148 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 156 . وفيه : يبني على الأربع .
( 3 ) م ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) : أو .
( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 8 - 9 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 350 ح 1019 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .