الخلاف ، وإذا كان في محله وجب عليه العود للإتيان بما تركه .
احتج بأنه انتقل عن حالة إلى أخرى حسا فينتقل حكما ، إذ الانتقال
الحكمي تابع للانتقال الحسى .
والجواب : المنع من الملازمة بين الانتقالين .
مسألة : المشهور أنه إذا شك في عدد الركعتين الأولتين من الرباعية وغيرها
أعاد .
وقال علي بن بابويه ( 1 ) : إذا شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد
صلاتك ، فإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها
واجعلها ثانية ، فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم القرآن ، وإن ذهب
وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى ( 2 ) وتشهدت في كل ركعة ، فإذا استيقنت بعد ما
سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن
عليك شئ ، لأن التشهد حايل بين الرابعة والخامسة ، وإن اعتدل وهمك فأنت
بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس . والذي
ذهب إليه الشيخان ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) ، والسيد المرتضى ( 5 ) ، وباقي
الأصحاب إعادة الصلاة سواء كان الشك أول مرة أو ثاني مرة .
لنا : ما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال : قال لي : إذا لم تحفظ
الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد رسالته لدينا .
( 2 ) م ( 2 ) : للأولى . ن : أولى .
( 3 ) المقنعة : ص 145 ، المبسوط : ج 1 ص 121 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 5 ) الإنتصار : ص 48 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 177 ح 707 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 ج 5
ص 301 .