ونحوه قال أبو الصلاح : فإنه قال : وإن شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم
يسجد أسجد واحدة أم اثنتين فليسجد ما شك فيه ، فإن ذكر بعد ما سجد أنه قد
كان سجد وكان بما فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة ، وإن كان زائدا
عليها أعاد الصلاة ( 1 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة عند آل الرسول
- عليهم السلام - إلى أن قال : والزيادة في الفرض ركعة أو سجدة .
وفي موضع آخر : فمن سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه ، أو قدم مؤخرا أو
أخر مقدما فصلاته باطلة وعليه الإعادة ، وقد عد السجود من فرائض الصلاة .
لنا : إن المقتضي لصحة الصلاة موجود والمعارض لا يصلح للمانعية .
أما المقدمة الأولى : فلأنه مأمور بالسجود عند الشك فيه وقد فعل المأمور به
فيخرج عن العهدة ولا يستعقب الإعادة . أما الأمر فلما رواه الحلبي في الصحيح ،
عن الصادق - عليه السلام - قال سئل عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم
اثنتين ، قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 3 ) .
ونحوه رواه أبو بصير في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - ( 4 ) . وزيد الشحام ،
عنه - عليه السلام - ( 5 ) . وأما الإجزاء فظاهر .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 119 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 599 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السجود ح 1 ج 4
ص 971 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 600 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السجود ح 3 ج 4
ص 971 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 601 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السجود ح 2 ج 4
ص 971 .