وفي الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : قلت : رجل
لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يعيد ( 1 ) .
وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنه
قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ( 2 ) .
وفي الصحيح عن حفص بن البختري وغيره ، عن الصادق - عليه السلام -
قال إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 3 ) .
احتج بما رواه الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ؟ قال : يتم ( 4 ) .
وعن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال : في
الرجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ؟ قال : يبني على الركعة ( 5 ) .
وفي الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ؟ فقال : يتم بركعة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 177 ح 708 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6
ج 5 ص 300 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 179 ح 715 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7
ج 5 ص 300 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 177 ح 723 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1
ج 5 ص 304 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 180 ح 723 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 20 ج 5 ص 303 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 177 - 178 ح 711 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 23 ج 5 ص 303 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 178 ح 712 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 22 ج 5 ص 303 .