ولأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة ، وما ذكرناه أنسب لحفظ الصورة والهيئة
فيكون أولى . ونحوه رواه ( 1 ) عمار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - ( 2 ) .
احتج بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن
يسلم ( 3 ) .
والجواب إنا نحمله على الذكر قبل الركوع .
مسألة : إذا شك فلم يدر أسجد واحدة أو اثنتين فإن كان في محله سجد ثانية ،
فإن ذكر بعد ما سجد أنه كان قد سجد اثنتين لم يعد الصلاة بزيادة السجدة
الواحدة ، وإن شك فلم يدر سجد أو لا وهو في محله سجد سجدتين ، فإن ذكر
بعد ذلك أنه قد كان سجدهما معا أعاد الصلاة ، لأنه زاد ركنا ، وإن ذكر أنه
كان قد سجد واحدة صحت صلاته ، لأن زيادة سجدة واحدة لا تبطل
الصلاة ، ذهب إليه الشيخ ( 4 ) .
وقال السيد المرتضى : وكذلك الحكم - يعني التلافي - فيمن سها فلم يدر
أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه ليكون من السجدتين على
يقين ، فإن ذكر وهو ساجد أو بعد قيامه أنه كان قد سجد اثنتين فليعد
الصلاة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) م ( 2 ) : ما رواه .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 ح 604 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 2 ج 4
ص 968 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 156 ح 609 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4
ص 972 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 122 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 36 .