احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن
- عليه السلام - عن ساعات الوتر ، قال : أحبها إلى الفجر الأول ، وسألته عن
أفضل ساعات الليل ، قال : الثلث الباقي ، وسألته عن الوتر بعد الصبح ، قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح ( 1 ) .
احتج السيد المرتضى بأن ركعتي الفجر آخر صلاة الليل ، ووقتها الفجر
الأول .
مسألة : قال السيد المرتضى - رحمه الله - : وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر
الأول ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية : وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك
قبل طلوع الفجر ( 3 ) وهو اختيار ابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) .
وقال في المبسوط : وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن
يكون الفجر الأول قد طلع ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) : وقت الصلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف
الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب ، ولا استحب صلاة الركعتين قبل سدس
الليل من آخره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 339 ح 1401 . وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3
ص 197 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة ونقله عنه في المعتبر ج 2 ص 56 .
( 3 ) النهاية : ص 61 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 70 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 203 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 76 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .