مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية : وقت نوافل الظهر من عند زوال
الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين ( 1 ) .
وقال في المبسوط : فأما أول أوقات ( 2 ) النوافل المرتبة فإنه يصلي نوافل
الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه فريضة
الظهر ( 3 ) .
مع أنه جعل : أول وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظل كل شئ
مثله ( 4 ) .
وبالأول قال ابن حمزة ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة
الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة الظهر .
وقال ابن إدريس : إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت النافلة ( 7 ) .
وكلا القولين عندي حسن ، لأن النافلة قد تطول وقد تقصر بكثرة الدعاء
وقلته .
ويؤيده ما رواه عمر بن حنظلة ، قال : كنت أقيس الشمس عند
أبي عبد الله - عليه السلام - فقال : يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت :
بلى جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين
هامش
( 1 ) النهاية : ص 60 .
( 2 ) م ( 1 ) وم ( 2 ) وق : فأما أوقات .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 76 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 72 .
( 5 ) الوسيلة : ص 83 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 199 .