فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ( 1 ) .
وقال زرارة : قال لي أبو جعفر - عليه السلام - : حين سألته عن ذلك : أن
حائط مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان قامة فكان إذا مضى من
فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال :
أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان
الفريضة ، فإن لك أن تتنقل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا ، فإذا
بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا
إلى أبي الحسن - عليه السلام - روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ،
والقامة والقامتين ، وظل مثلك ، والذراع والذراعين ، فكتب - عليه السلام - لا
القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها
سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طولت ، وإن شئت قصرت ، ثم صل
الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت
طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل العصر ( 3 ) .
مسألة : آخر صلاة الليل طلوع الفجر الثاني قاله الشيخ ( 4 ) ، وهو المشهور .
وقال السيد المرتضى : طلوع الفجر الأول ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 19 - 20 ح 55 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت قطعة من ح 3 و 4
ج 3 ص 103 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 19 - 20 ح 55 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت قطعة من ح 3 و 4
ج 3 ص 103 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 249 ح 990 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 98 .
( 4 ) في المبسوط : ج 1 ص 76 .
( 5 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 ، المسألة 76 .