يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ،
وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك ( 1 ) .
وفي حديث زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - أتدري لم جعل الذراع
والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال لمكان الفريضة ، فإن لك أن تتنفل من
زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال
بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وقت نافلة العصر من حين الفراع من الظهر
إلى أربعة أقدام ( 3 ) .
وفي الجمل : حتى يصير الفئ مثليه ( 4 ) ، وبمعناه قال في المبسوط ( 5 ) ،
واختاره ابن إدريس ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) : إلى أن يصير الفئ أربعة ( 8 ) أقدام أو ذراعين . والقولان
جيدان لما تقدم .
وروى زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - وقد سأله عن وقت
الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 246 ح 977 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3
ص 97 - 98 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 245 ح 974 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3
ص 106 .
( 3 ) النهاية : ص 60 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 59 .
( 5 ) المبسوط - ج 1 ص 76 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 199 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 8 ) ق : الفئ إلى أربعة .