شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك
في نوافلك ، وتحسب لك في صلاة جعفر .
وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : ولا بأس أن يصليها الرجل بالليل ، إلا أنه لا يحسبها
من ورده بالليل .
وقال ابن الجنيد ( 3 ) : ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف
عليه ، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه ، والأقرب الأول .
لنا : ما رواه ذريح في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن
شئت صل صلاة التسبيح بالليل : وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر ، وإن
شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة ( 3 ) .
مسألة : واختلف في قراءتها ، فالذي ذهب إليه الشيخان ( 4 ) أنه يقرأ في
الأولى بعد الحمد الزلزلة ، وفي الثانية العاديات ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة
التوحيد ، وهو اختيار السيد المرتضى ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، وأبي جعفر بن
بابويه ( 7 ) ، وأبي الصلاح ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) ، وسلار ( 10 ) .
وقال علي بن بابويه ( 11 ) : يقرأ في الأولى العاديات ، وفي الثانية الزلزلة ، وفي
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 187 ح 422 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة جعفر ج 5
ص 200 .
( 4 ) المقنعة : ص 168 . المبسوط : ج 1 ص 132 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 43 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 553 ح 1534 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 161 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 149 .
( 10 ) المراسم : ص 85 .
( 11 ) لا توجد رسالته لدينا .