البراج ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن زهرة ( 5 ) ، وابن
إدريس ( 6 ) ، وخير في النهاية ( 7 ) ، وابن الجنيد ( 8 ) : بين ثمان ركعات بين
العشاءين وبين اثنتا عشرة ركعة والباقي بعدهما .
والأول أشهر ، لحديث مسعدة بن صدقة ، عن الصادق - عليه السلام -
وحديث علي بن أبي حمزة ، عنه - عليه السلام - ( 9 ) وكذا حديث محمد بن
سليمان ، عن الرضا - عليه السلام - ( 10 ) .
ويدل على القول الآخر رواية سماعة بن مهران ، ولم يسندها إلى إمام ، بل
قال : سألته عن شهر رمضان ، وذكر اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعتمة ، وثمان
ركعات بعد العتمة ( 11 ) .
مسألة : المشهور في ترتيب الثلاثين : أن ثمان ركعات بين العشاءين والباقي
بعد العشاء الآخرة .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 146 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 159 .
( 3 ) المراسم : ص 82 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 .
( 5 ) الوسيلة : ص 116 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 310 .
( 7 ) النهاية : ص 140 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 63 ح 215 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 4 ج 5
ص 181 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 64 ح 217 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 ج 5
ص 181 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 63 ح 214 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 3 ج 5
ص 180 .