وقال أبو الصلاح ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) : يصلي بعد العشاءين ، اثنتا عشرة
ركعة ، وثماني عشر ركعة بعد العشاء .
لنا رواية علي بن أبي حمزة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : فإذا دخل
العشر الأواخر فصل كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان قبل العتمة ، واثنتين وعشرين
بعد العتمة ( 3 ) ، ورواية محمد بن سليمان ، عن الرضا - عليه السلام - ( 4 ) ولأنها
أنسب إلى ترتيب العشرين .
احتج أبو الصلاح بما رواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة اثنتا عشرة منها بعد
المغرب ، وثماني عشر بعد العشاء الآخرة ( 5 ) .
والجواب : الطعن في السند .
مسألة : المشهور أن الوتيرة بعد هذه الصلاة ليختم بها صلاة النافلة ، ذهب
إليه الشيخان ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، وأتباعهم .
وقال سلار : يصلي ثمان ركعات بعد فرض المغرب ونوافلها ، واثنتا عشرة
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 159 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 146 . وفيه : ويصلي بعد المغرب ثمان ركعات وبعد العشاء الآخرة اثنتي وعشرين .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 63 - 64 ح 215 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 4
ج 5 ص 181 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 64 ح 217 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 ج 5
ص 181 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 62 - 63 ح 213 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2 ج 5
ص 179 - 180 .
( 6 ) المقنعة : ص 166 . المبسوط : ج 1 ص 133 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 159 .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 145 .