ويدل على إطلاق ابن بابويه ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابه ، عن
الصادق - عليه السلام - في جنائز الرجال والصبيان والنساء ، قال توضع
النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام مما
يلي الرجال ( 1 ) .
واعلم أن هذا الترتيب ليس بواجب ، بل على جهة الأفضل لما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويقدم المرأة يعني في الصلاة على
الميت ( 2 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 3 ) : لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة
وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أن خلفه متوضئا ، ولا بأس بالصلاة
للمأموم عليها بغير طهارة ، ولم يفصل أحد من علمائنا ذلك .
لنا : ما رواه يونس بن يعقوب في الموثق قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير
وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ( 4 ) .
احتج بكراهية الائتمام للمتوضي بالمتيمم .
والجواب : أن ذلك ورد في ذات الركوع والسجود .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 323 ح 1007 . وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2
ص 809 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 169 ح 493 . وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب صلاة ح 6 ج 2
ص 810 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 203 ح 475 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2
ص 799 .