عند الضرورة والتقية ( 1 ) .
وقال المفيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) ويتحفى عند نزوله وأطلقا ( 4 ) .
وقال علي بن بابويه ( 5 ) : واخلع خفيك ونعليك ، ولا بأس بالخف إذا كان
تقية .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وخلع نعليه وشمشكه ، ولا بأس بأن لا يخلع خفيه
وأطلق .
فالشيخ جوز عدم الخلع مع الضرورة والتقية ، وابن بابويه مع التقية ، وابن
الجنيد مطلقا . والبحث في الاستحباب ، إذ لا يجب النزع إجماعا ، والأقرب
اختيار الشيخ .
لنا : إن التحفي أدخل في باب الخضوع والاستكانة ، والحال يقتضي
ذلك .
وما رواه ابن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا ينبغي لأحد
أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة ( 7 ) .
وعن أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت : فالخف ،
قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ، وليجهد ( 8 ) في ذلك جهده . ( 9 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 186 .
( 2 ) المقنعة : ص 80 .
( 3 ) المراسم : ص 51 .
( 4 ) ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) ون : وأطلق .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 6 ) لا يوجد لدينا رسالته .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 314 ح 913 . وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الدفن ح 3 ج 2 ص 840 .
( 8 ) م ( 2 ) ون : وليجتهد .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 313 - 314 ح 911 . وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 840 .