احتج الشيخ بقول - عليه السلام - : " صلوا على من قال لا إله لا الله " ( 1 ) .
مسألة : قال الشيخ : ولد الزنا يصلى عليه ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس ( 3 ) .
احتج الشيخ بالإجماع ، وبقوله - عليه السلام - : " صلوا على من قال لا إله
إلا الله " ( 4 ) .
وبما رواه طلحة بن زيد ، عن الصادق والباقر - عليهما السلام - قال : صل
على كل من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى ( 5 ) .
واحتج ابن إدريس بأنه كافر بالإجماع ، ثم تعجب من وضع الشيخ هذه
المسألة ووضع ما يناقضها بعدها ، وهو أن أهل العدل إذا قتلوا رجلا من أهل
البغي ، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر ، ثم نسب الشيخ إلى الإغفال في
التصنيف ( 6 ) ، وهو خطأ منه . وأي إجماع حصل على كفر ولد الزنا ، بل أي
دليل دل على ذلك .
مسألة : المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين ، ولا يصلى وجوبا
على من نقص ، عن ذلك .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) : يصلى على الطفل إذا استهل .
وقال ابن أبي عقيل ( 8 ) : لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني : ج 2 ص 56 ح 3 و 4 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 182 . الخلاف : ج 1 ص 713 المسألة 522 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 357 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 714 المسألة 522 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 328 ح 1025 . وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2
ج 2 ص 814 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 357 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .