وقال ابن الجنيد ( 1 ) : ولا استحب التسليم فيها ، فإن سلم الإمام فواحدة عن
يمينه يعلم بها انصرافه ، وهو يشعر بجواز التسليم للإمام .
لنا : الأصل عدم المشروعية ، وما رواه الحلبي وزرارة في الحسن ، عن الباقر
والصادق - عليهما السلام - قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم ( 2 ) .
وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام
قال ولا سلام فيها احتج بما رواه سماعة قال فإذا فرغت سلمت عن يمينك ( 4 ) .
والجواب : الطعن في السند ، فإن زرعة الراوي عن سماعة وزرعة وسماعة
واقفيان ، ولم يسندها سماعة إلى إمام أيضا .
مسألة : منع المفيد ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) من وجوب
الصلاة على غير المؤمنين ممن ظاهره الإسلام . وأوجبها الشيخ ( 8 ) .
واحتج ابن إدريس بقوله تعالى : " ولا تصل على أحد منهم ، وغير المؤمنين
كافر " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 192 ح 438 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2
ص 784 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 192 - 193 ح 439 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 1
ج 2 ص 784 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 191 ذيل الحديث 435 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجنازة
ذيل الحديث 6 ج 2 ص 765 .
( 5 ) المقنعة : ص 85 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 356 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 157 .
( 8 ) النهاية : ص 143 . الإستبصار : ج 1 ص 469 ذيل الحديث 1811 الجمل والعقود : ص 88 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 356 .