عن إسائته ، ثم تكبر الثانية ، ثم تقول ذلك ( 1 ) في كل تكبيرة ( 2 ) . وتقرب منه
رواية سماعة ( 3 ) .
والجواب : نحن يقول بموجبه ، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه في حديث
محمد بن مهاجر ، وكلا القولين جائز للحديثين .
ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح أنهما سمعا الباقر - عليه
السلام - يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما
بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعي له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على النبي - صلى الله
عليه وآله ( 4 ) .
مسألة : قال الشيخان : يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر
المرأة ( 5 ) .
وللشيخ قول آخر في الخلاف : أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة ( 6 ) ،
وبه قال علي بن بابويه ( 7 ) .
وقال ابنه في المقنع : إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر ، ثم قال :
وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) م ( 2 ) : تقول مثل ذلك .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 191 ح 436 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2
ص 765 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 191 ح 435 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 ج 2
ص 765 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 193 - 194 ح 442 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3
ج 2 ص 783 .
( 5 ) المقنعة : ص 227 . المبسوط : ج 1 ص 184 . النهاية : ص 144 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 731 المسألة 562 .
( 7 ) لا يوجد لدينا رسالته .
( 8 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 6 .