وللشيخ في الإستبصار قول ثالث : أنه يقف عند رأس المرأة وصدر
الرجل ( 1 ) ، والمشهور الأول .
لنا : ما رواه عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : من صلى على امرأة فلا يقوم في
وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، فإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ( 2 ) .
وعن جابر ، عن الباقر - عليه السلام - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه
وآله - يقوم من الرجل بحيال السرة ، ومن النساء دون ذلك ( 3 ) قبل الصدر ( 4 ) .
احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكير ( 5 ) ، عن أبي الحسن - عليه السلام -
قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند
صدره ( 6 ) .
والجواب : قال الشيخ في التهذيب : قوله : " عند صدره " يعني الوسط ،
استعمالا لاسم الشئ فيما يجاوره ، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر
للقرب ( 7 ) .
مسألة : المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 470 ح 1817 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 ح 433 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2
ص 804 - 805 .
( 3 ) م ( 2 ) : من دون . ن : دون من .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 - 191 ح 434 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 3
ج 2 ص 805 .
( 5 ) م ( 2 ) : بكر .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 ح 432 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2
ص 805 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 ذيل الحديث 433 .