أحدهما : أنه لا يستحب إلا في الأول خاصة ، اختاره في النهاية ( 1 )
والمبسوط ( 2 ) ، وبه قال المفيد ( 3 ) ، والسيد المرتضى ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن
البراج ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) .
وفي الإستبصار يرفع يديه في الجميع ( 10 ) ، والأقرب الأول .
لنا : إنه أشهر بين الأصحاب ، وما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق ، عن
أبي عبد الله - عليه السلام - ، عن علي - عليه السلام - أنه كان لا يرفع يده ( 11 ) في
الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير ( 12 ) .
وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما
السلام - قال : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - يرفع يده ( 13 )
في أول التكبير على الجنازة ، ثم لا يعود حتى ينصرف ( 14 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 145 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 185 .
( 3 ) المقنعة : ص 227 - 228 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 52 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 157 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 132 .
( 7 ) المراسم : ص 79 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 356 .
( 9 ) الوسيلة : ص 120 .
( 10 ) الإستبصار : ج 1 ص 478 ح 1850 و 1851 و 1852 .
( 11 ) في المطبوع وم ( 2 ) : يديه .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 194 ح 443 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2
ص 786 .
( 13 ) في المطبوع وم ( 2 ) : يديه .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 194 ح 444 . وسائل الشيعة : ب 444 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2
ص 786 .