وقال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يصليها وهو على ظهر الدابة أو ماش إذا
لم يمكنه النزول والوقوف ( 1 ) ، وهو أجود .
لنا : إنها صلاة واجبة فلا يجوز على ظهر الدابة مع التمكن لما تقدم في
الفرائض .
احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا - عليه السلام -
إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال : فكتب إلي
صل على مركبك الذي أنت عليه ( 2 ) .
والجواب : وقع عاما فلا يتخصص بالسؤال ، لأنه كالسبب .
والجواب : المنع من عمومية الجواب ، فإنه وقع عن سؤال خاص فلا يتعداه ،
وفارق السبب حيث كان اللفظ عاما فلا يخصه السبب .
الفصل الرابع
في الصلاة على الأموات ودفنهم
وفيه مطلبان :
الأول
في الصلاة على الميت
مسألة : في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات ( 3 ) الخمس للشيخ قولان :
هامش
( 1 ) النهاية : ص 138 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 291 ح 878 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات
ح 1 ج 5 ص 157 .
( 3 ) و ( 1 ) وم ( 2 ) ون : في التكبيرات .