عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع ( 1 ) ، وذهب إليه ابن
أبي عقيل ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) .
وقال المفيد : يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع
ويقنت خمس مرات ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ، ثم كبر أربع تكبيرات
يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات ( 6 ) ، وهو اختيار السيد المرتضى ( 7 ) وابني
بابويه ( 8 ) ، وأبي الصلاح ( 9 ) ، وابن البراج ( 10 ) ، وسلار ( 11 ) . والأقوى عندي
الأول .
لنا : ما رواه معاوية في الصحيح قال : سألته عن صلاة العيدين - إلى أن
قال : ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع فيكون قد ركع بالسابعة ويسجد
سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر
أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 170 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا . ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 311 . وفيه " سبع عدا تكبيرة الافتتاح " .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) الوسيلة : ص 111 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 317 .
( 6 ) المقنعة : ص 194 - 195 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 44 - 45 وفيه : القنوت أربع مرات .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 511 - 512 ذيل الحديث 1480 ولم يذكر فيه القنوت في الركعة الثانية
ولم نعثر على قول علي بن بابويه .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 153 ولم يذكر التكبيرات في الركعة الثانية ولا القنوت .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 122 .
( 11 ) المراسم : ص 78 وفيه : أربع مرات قنوتا .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 129 ح 278 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص
105 - 106 .