ويكبر خمسا ويدعو بينهما ، ثم يكبر أخرى يركع بها ، ثم قال : ويكبر في الثانية
خمسا يقوم فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ( 1 ) ، ونحوه رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه
السلام - ( 2 ) .
ولأنها ركعة زيد فيها التكبير على الفرائض اليومية فيكون متأخرا عن القراءة
كالثانية ، ولأنه أشهر بين الأصحاب .
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس
بعد القراءة ( 3 ) .
وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا - عليه السلام -
قال سألته عن التكبير في العيدين ، قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل
القراءة ، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة ( 4 ) .
والجواب : أنهما غير دالين على محل النزاع ، إذ لا خلاف في أن السابعة بعد
القراءة لأنها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن بعضها قبل
القراءة فيحمل على تكبيرة الافتتاح . قال الشيخ : هذه أخبار وردت مورد
التقية لموافقتها لمذاهب العامة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ح 286 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5
ص 107 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ح 286 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5
ص 106 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ح 284 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 18 ج 5
ص 109 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ح 285 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 20 ج 5
ص 109 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ذيل الحديث 285 .