أيها كانت من هذه أو من غيرها ، وإنما الخلاف في الاستحباب . والأقرب
عندي ما ذهب إليه في الخلاف .
لنا : ما رواه جميل في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وسألته ما
يقرأ فيهما ، قال : الشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ( 1 ) .
وفي الصحيح عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال : - ثم
يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم قال : ثم يقوم ويقرأ فاتحة
الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ( 2 ) .
احتج الشيخ على الأول بما رواه إسماعيل الجعفي ، عن الباقر - عليه السلام -
تقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس ( 3 ) . وكذا في رواية
أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - ( 4 ) .
والجواب : بعد صحة السند أنهما يدلان على الجواز ونحن نقول به ( 5 ) .
مسألة : لا خلاف في عدد التكبير الزائد وأنه تسع تكبيرات خمس في الأولى
وأربع في الثانية ، لكن الخلاف في وضعه . فالشيخ على أنه في الأولى بعد
القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة ، ثم
يكبر تكبيرة للركوع ويركع وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 127 - 128 ح 270 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 4
ج 5 ص 106 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 129 ح 278 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5
ص 105 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 132 ح 288 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5
ص 107 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 132 ح 290 . وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب صلاة العيد ذيل ح 5 ج 5
ص 132 .
( 5 ) م ( 1 ) وق : بموجبه .