مسألة : قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة ،
ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى ، وفي الثانية يكبر أيضا بعد
القراءة ( 1 ) ، وهو قول السيد المرتضى ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن
إدريس ( 5 ) ، وابن بابويه ( 6 ) ، والمفيد ( 7 ) ، وأبي الصلاح ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) ،
وابن زهرة ( 10 ) ، إلا أن السيد المرتضى قال : فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم
كبر الباقي بعد القراءة ، وكذا قال المفيد ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة ، إلا أن
السيد المرتضى قال : فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة ،
وكذا قال المفيد ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة وابن البراج ، والظاهر أن مرادهم بالتكبير
- السابق على القراءة في الركعة الثانية - : هو تكبيرة القيام إليها .
وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها ( 11 ) ،
والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال : سألت العبد الصالح - عليه
السلام - عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ، - إلى أن قال : - ثم يقرأ
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 170 . النهاية : ص 135 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 239 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) الوسيلة : ص 111 .
( 5 ) السرائر : ص 317 .
( 6 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 56 .
( 7 ) المقنعة : ص 194 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 153 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 122 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 499 .
( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 313 .