ومثله ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - ( 1 ) .
ولأنه مكلف معتقد عدل فصحت إمامته كالحر .
احتج المانعون بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم
السلام - أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله ( 2 ) ، ولأنها أحد المناصب الجليلة
فلا يناسب حال العبد .
والجواب : الطعن في السند ، والمنع من الملازمة .
الفصل الثاني
في صلاة العيدين
مسألة : المشهور بين علمائنا تساوى الجمعة والعيدين في عدد المصلين .
وقال ابن أبي عقيل : ولا عيد مع الإمام ولا مع امرأته إلا في الأمصار بأقل
من سبعة من المؤمنين فصاعدا ، ولا جمعة بأقل من خمسة ، ولو كان إلى القياس
لكانا جميعا سواء ، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه ( 3 ) .
لنا : عموم الأمر بالصلاة في العيدين ، روى جميل في الصحيح ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : صلاة العيدين فريضة ( 4 ) ، وهو إجماع منا ترك فيما
قصر عن الخمسة فيبقى في الخمسة على العموم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 29 ح 100 . وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل
الحديث 2 ج 5 ص 400 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 29 ح 102 . وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الجماعة ح 4 ج 5 ص 401 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 318 . وفيه : يعتبر في الجمعة خمس وفي العيدين سبعة
وفرقه متروك .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 127 ذيل الحديث 269 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة العيد
ح 1 ج 5 ص 94 .