النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ، قال : قبل الجمعة ( 1 ) .
الرابعة : ما رواه سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا - عليه
السلام - عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ، قال : ست ركعات
بكرة ، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشر ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان
عشر ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر ،
فهذه ثنتان وعشرون ركعة ( 2 ) . والأقرب عندي : ما تضمنته هذه الروايات من
التقديم لما فيه من المبادرة والمسارعة إلى فعل السنن والمحافظة عليها والإتيان بها
قبل فواتها ، فإن الإنسان في معرض الموت .
احتج ابن بابويه - رحمه الله - : بما رواه عقبة بن مصعب ، عن الصادق - عليه
السلام - قلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟
فقال : لا ، بل تصليها بعد الفريضة ( 3 ) .
وما رواه سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أقدم
يوم الجمعة شيئا من الركعات ؟ قال : نعم ست ركعات ، قلت : فأيهما أفضل ،
أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة
أفضل ( 4 ) . ولأنها نافلة الزوال ، فتأخيرها عنه أولى كغيره من الأيام .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 12 ح 38 وص 672 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الجمعة
وآدابها ح 3 ج 5 ص 23 . وفيه : " قبل الصلاة " بدل " قبل الجمعة " .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 246 ح 669 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الجمعة وآدابها ح 5 ج 5
ص 23 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 246 ح 670 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3
ج 5 ص 27 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 14 ح 48 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5
ص 27 .