ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقق
الزوال ( 1 ) .
ثم قال في موضع آخر : ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة ،
ولا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر ( 2 ) .
وقال ابن أبي عقيل : وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال
الشمس أربع عشر ركعة ، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ، ثم يتنفل
بعدها بست ركعات ، ثم يصلي العصر كذلك فعله رسول الله - صلى الله عليه
وآله - ، فإذا ( 3 ) خاف الإمام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في سائر
الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ، ثم يتنفل بعدها بست ركعات .
هكذا روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه كان ربما يجمع بين صلاة
الجمعة والعصر ، ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل
بعد الغسل ، ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال ،
فإذا زالت الشمس صلاهما ( 5 ) ،
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : الذي يستحب عند أهل البيت ( 7 ) - عليهم السلام - من
نوافل يوم الجمعة ست ركعات : ضحوة النهار ، وست ركعات ما بين ذلك وبين
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 159 - 160 .
( 2 ) المقنعة : ص 165 .
( 3 ) في المطبوع ون : فإن .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه شطرا منه في كشف الرموز : ج 1 ص 179 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 152 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) م ( 2 ) ون : يستحب أهل البيت .