إدريس ( 1 ) .
وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في المقنع : وضعها الله تعالى عن
تسعة - إلى أن قال : - ومن كان على رأس فرسخين ( 2 ) ، ورواه في من لا يحضره
الفقيه ( 3 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 4 ) .
وقال ابن أبي عقيل : ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله
بعد ما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض ، وإن لم
يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) . ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان
يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ، وهو يناسب قول ابن
أبي عقيل . والحق الأول .
لنا : عموم الأمر المتناول لمن كان بينه وبينها قدر فرسخين ، ولزوم المشقة
والحرج مع إيجابها على من زاد على فرسخين فيكون منفيا ، وأصالة براءة الذمة .
وما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن الجمعة ، فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن
زاد على ذلك فليس عليه شئ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 293 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في الهداية : ص 52 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 409 ح 1219 .
( 4 ) الوسيلة : ص 103 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 290 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 240 ح 641 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6
ج 5 ص 12 .