أبو الصلاح ( 1 ) ، والأصل ( 2 ) الأول .
لنا : الأصل براءة الذمة ، وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي
عبد الله - عليه السلام - قال : سمعته يقول : في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها
بغير " الجمعة " و " المنافقين " إذا كنت مستعجلا ( 3 ) .
وعن يحيى الأزرق بياع السابري قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام -
قلت : رجل صلى الجمعة فقرأ " سبح اسم ربك الأعلى " و " قل هو الله أحد "
قال : أجزأه ( 4 ) .
وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول - عليه السلام -
عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة " الجمعة " متعمدا ، قال :
لا بأس بذلك ( 5 ) .
احتج الموجبون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله
- عليه السلام - القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ، قال : لا إلا في الجمعة يقرأ
فيها ب " الجمعة " و " المنافقين " ( 6 ) .
وجه الاستدلال : أنه - عليه السلام - حكم بتعيين هاتين في الجمعة ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 152 .
( 2 ) ق : الأصح .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 242 ح 653 . وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3
ج 4 ص 817 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 242 ح 654 . وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5
ج 4 ص 818 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 7 ح 19 . وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4
ص 817 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 6 ح 15 وج 2 ص 95 قطعة من ح 354 . وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب
القراءة ح 5 ج 4 ص 815 .
( 7 ) ق : هاتين السورتين في الجمعة .