الوجوب ، وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما ( 1 ) ، وهذا التأويل
بعيد لخروجه عن القولين معا .
مسألة : قال السيد المرتضى في الجمل : وتكون السجدة على سبعة أعظم :
الجبهة والركبتين والإبهامين ومفصل ( 2 ) الكفين عند الزند ( 3 ) ، والمشهور واليدين
لما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى
الله عليه وآله - : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين ( 4 ) ( 5 ) .
الفصل الرابع
فيما ظن أنه واجب وليس كذلك
مسألة : أوجب ابن أبي عقيل ( 6 ) تكبير الركوع والسجود ، وهو اختيار سلار ( 7 ) ،
وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا ( 8 ) ، والمشهور
عند علمائنا الاستحباب وهو الوجه .
لنا : الأصل براءة الذمة .
احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال :
إذا أردت أن تركع فقل : وأنت منتصب الله أكبر واركع ( 9 ) ، والأمر للوجوب .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 320 ذيل الحديث 1193 .
( 2 ) ق ون : الجبهة ومفصل .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 32 .
( 4 ) ق : واليدين والركبتين والإبهامين .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 299 ح 1204 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب السجود ح 2 ج 4
ص 954 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) المراسم : ص 69 .
( 8 ) المراسم : ص 69 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 77 ح 289 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 920 .