وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ، فقال : ثلاث تسبيحات مترسلا
تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ( 1 ) . ومنهم من أطلق ، وأبو الصلاح
أوجب الثلاث على المختار وعلى المضطر واحدة ، ثم قال : أفضله سبحان ربي
العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ( 2 ) .
مسألة : سجود العزائم يجب على القاري والمستمع إجماعا ، وهل يجب على
السامع ؟ فيه قولان : أحدهما : قول الشيخ في الخلاف : أنه غير واجب ( 3 ) .
والثاني : أنه واجب اختاره ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن إدريس ، ونقله عن
أصحابنا ( 5 ) .
احتج الشيخ بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه في الصحيح عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يسمع السجدة تقرأ ، قال :
لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، فإما أن
يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت ( 6 ) .
واحتج ابن إدريس بالإجماع ، وبما رواه أبو بصير قال : قال الصادق - عليه
السلام - : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على
غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 77 ح 288 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 925 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 118 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 431 المسألة 179 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 175 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 226 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 291 ح 1169 . وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 1 ج 4
ص 882 .