الفصل الثاني
في القراءة
مسألة : المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية
والأولتين من الرباعية والثلاثية ، وهو اختيار الشيخ في الجمل ( 1 ) والخلاف ( 2 )
والاستبصار ( 3 ) ، وهو اختيار السيد المرتضى ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) ، وأبي
الصلاح ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) .
وللشيخ - رحمه الله تعالى - قول آخر : إن الواجب الحمد ، وأما السورة فإنها
مستحبة غير واجبة اختاره في النهاية ( 9 ) ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 10 ) وسلار ( 11 ) .
لنا : قوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر منه " ( 12 ) وجه الاستدلال به بتوقف على
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : ص 68 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 335 المسألة 86 .
( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 314 ح 1 و 2 و 3 .
( 4 ) الإنتصار : ص 44 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز : ج 1 ص 153 وفيه : أقل ما يجزي في الصلاة عند آل
الرسول - صلى الله عليه وآله - من القراءة فاتحة الكتاب .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 118 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 97 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 220 .
( 9 ) النهاية : ص 75 .
( 10 ) كتابه لا يوجد لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 174 : وفيه : لو قرأ بأم الكتاب وبعض سورة في
الفرض أجزأه .
( 11 ) المراسم : ص 71 .
( 12 ) المزمل : 20 .