وقال في الإقتصاد : آخره : إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص أو يصير ظل
كل شئ مثله ( 1 ) ، وهو اختياره في المصباح ( 2 ) .
وقال في عمل يوم وليلة : إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص ( 3 ) .
وقد جعل في المبسوط : أربعة أسباع الشخص رواية ( 4 ) ، ولم يتعرض لهذه
الرواية في الخلاف والجمل .
وأفتى في النهاية ( 5 ) ، وعمل يوم وليلة بهذه الرواية ( 6 ) ، ولم يتعرض للظل
المماثل .
وأفتى في الإقتصاد : بأحدهما لا بعينه ( 7 ) .
وقال المفيد - رحمه الله تعالى - وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع
الفئ سبعي الشخص ( 8 ) .
وقال ابن أبي عقيل : أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا
واحدا ، أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال ، فإذا جاوز ( 9 ) ذلك فقد دخل
الوقت الآخر .
مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الأعذار ، فإن أخر المختار الصلاة من
غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله ، وكان عند آل محمد
هامش
( 1 ) الإقتصاد : 256 .
( 2 ) مصباح المتهجد : ص 23 .
( 3 ) عمل اليوم والليلة ( رسائل العشر ) : ص 143 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 72 .
( 5 ) النهاية : ص 58 - 59 .
( 6 ) عمل اليوم والليلة ( رسائل العشر ) : ص 143 .
( 7 ) الإقتصاد : ص 256 .
( 8 ) المقنعة : ص 92 .
( 9 ) م ( 2 ) : فإن تجاوز . ن : فإن جاوز .