العمد ( 1 ) ، وأطلق في المبسوط فقال : متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان
وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة ، فإن ركع
مضى في صلاته ( 2 ) . ولم يفرق بين العمد والنسيان .
وقال ابن أبي عقيل : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام
رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة ، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي
الأذان قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته
ولا إعادة عليه ، وكذا إن سها عن الإقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في
الصلاة رجع إلى الإقامة ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته
ولا إعادة عليه إلا أن يكون قد تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الإعادة ( 3 ) وقال ابن
الجنيد ( 4 ) : من نسي الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما
رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع ، فإن كان ناسيا للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ
عامة السورة ، وإن كان لما سمع المؤذن قال مثل قوله أجزأه ذلك ولم يقطع
الصلاة ، ولو كان في آخر الوقت فخاف إن قطع ورجع إلى الأذان والإقامة
أن تفوته الصلاة أو بعضها ، أو خاف على نفسه أجزأه أن يكبر بالقصر ، ويشهد
ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مرة مرة ومضى في صلاته .
وقال السيد المرتضى في المصباح : لو تركها ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع
واستقبل صلاته استحبابا ( 6 ) ، وهو الأقوى عندي .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 209 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 95 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه القطع الأخير في المعتبر : ج 2 ص 130 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 5 ) م ( 1 ) وق : وإن كان .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 192 .