قال : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء ( 1 ) .
والجواب : الحمل على الاستحباب .
مسألة : قال المفيد - رحمه الله تعالى - : لا يجوز أن يتكلم في الإقامة ( 2 ) ، وبه
قال السيد في الجمل ( 3 ) . والوجه الكراهة .
لنا : إنها عبادة مستحبة فلا يجب كيفيتها ، وما رواه حماد بن عثمان في
الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم
الصلاة ؟ قال : نعم ( 4 ) .
وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ، فقال : لا بأس ( 5 ) .
وعن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول :
لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء ( 6 ) .
احتج المفيد بما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال : قلت لأبي
عبد الله - عليه السلام - : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ فقال : لا بأس ، قلت : في
لإقامة ؟ قال : لا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 53 ح 179 وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 627 .
( 2 ) المقنعة : ص 98 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 30 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 54 ح 187 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4
ص 629 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 54 ح 186 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 ج 4
ص 629 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 55 ح 188 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 10 ج 4
ص 630 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 54 ح 182 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4
ص 629 .