المصلي بأن تكون يابسة تلاقى يابسا ، وشرط أبو الصلاح طهارة باقي المساجد
السبعة ( 1 ) .
لنا : الأصل الجواز ، وعدم التكليف ، وبراءة الذمة ، وما رواه زرارة ، عن
الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن الشاذكونة ( 2 ) يكون عليها الجنابة أيصلى
عليها في المحمل ؟ فقال : لا بأس ( 2 ) . ونحوه روى محمد بن أبي عمير ، عنه - عليه
السلام - ( 4 ) .
احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ، فقال : لا ( 5 ) .
والجواب المنع من صحة السند ، فإن عبد الله هذا فطحي . سلمنا لكن
يحمل على تعدي النجاسة أو على الاستحباب .
مسألة : المشهور بين علمائنا تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول من
القطن والكتان ، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل ( 6 ) ، والانتصار ( 7 ) ،
والمسائل المصرية الثالثة ( 8 ) ، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية : إنه
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 140 .
( 2 ) الشاذكونة : بفتح الذال ، ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن ( القاموس المحيط : ج 4 ص 239 ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 369 ح 1537 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2
ص 1044 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 370 ح 1538 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2
ص 1044 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 369 ح 1536 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2
ص 1044 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 29 نقلا بالمعنى .
( 7 ) الإنتصار : ص 38 .
( 8 ) لا توجد لدينا هذه الرسالة .