تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
والجواب : أن ما قدمناه من الحديث لا يعطي مطلوبه في وجوب السبع ، وحديث عمار في وجوبها لموت الجرذ ضعيف لضعف سنده ، مع احتمال الاستحباب ، وطريقة الاحتياط لا تدل على الوجوب ومعارضة بالبراءة الأصلية . وحديث عمار الثاني : ضعيف السند أيضا ، مع جواز حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وكون الواحدة غير مزيلة ممنوع إذ البحث على تقدير الإزالة وإيجاب العدد المطلق لم يقل به أحد ، وإنما الواجب الإزالة ، وهي المناط دون العدد إذ لو لم تحصل الإزالة معه لم يكن مجزيا .
مسألة : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين . ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه قال : يطهر بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته ( 1 ) . لنا : قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " ( 2 ) ، وهو يستلزم تحريم جميع أجزائها في جميع المنافع ، وما رواه الشيخ ، عن علي بن المغيرة ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الميتة ينتفع بشئ منها ، فقال : لا ( 3 ) . وعن الكاظم عليه السلام أنه كتب : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ( 4 ) . ولأن الموت مقتض للنجاسة ، ولم يعلم رفع حكمه بالدبغ لتحقق العلة معه ، ولأنه نجس قبل الدبغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب . احتج ابن الجنيد بما رواه الحسن بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ويصب فيه اللبن ، أشرب وأتوضأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 204 ، ح 799 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 76 ، ح 323 .
مختلف الشيعة — صفحة 501 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة