تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
علق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرة الواحدة . قال : وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ( 1 ) . والتقريب ما تقدم هنا . احتج الشيخ رحمه الله على وجوب السبع في الخمر بما تقدم في حديث عمار ( 2 ) . وعلى وجوبها لموت الجرذ : بما رواه عمار ، عن الصادق عليه السلام قال : اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ( 3 ) . واحتج على ما ذكره في الخلاف من وجوب الثلاث بطريقة الاحتياط إذ مع غسله ثلاث مرات يحصل الإجماع على طهارته ، وبما رواه عمار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : ثلاث مرات يصب فيه ماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء آخر ، ثم يفرغ وقد طهر ، قال : وسألته عن الإبريق فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله ( 4 ) ثلاث مرات وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه ويغسله ثلاث مرات ( 5 ) . ولأن المرة الواحدة غير مزيلة غالبا فلا بد من الزائد فيجب العدد فإن لم يكن معينا لزم تكليف ما لا يطاق فتعينت الثلاث .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 283 ، ح 830 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 284 ، ح 832 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 284 ، ح 832 . ( 4 ) في المطبوع : يغسل . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ، ص 182 - 183 ، ذيل مسألة 138 من كتاب الطهارة .