وقال في النهاية : يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات وجوبا ومن الخمر
والمسكر والفأرة سبع مرات وجوبا أيضا ( 1 ) .
وقال سلار : يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ومن
غير ذلك مرة إلا آنية الخمر خاصة فإنها تغسل سبع مرات ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : الواجب في غسل الإناء من سائر النجاسات مرة إلا
الولوغ ( 3 ) والمسكر ( 4 ) .
وقال المفيد رحمه الله تعالى : يغسل من الولوغ ثلاث مرات الوسطى بالتراب
وليس حكم غير الكلب كذلك بل يهرق ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء ( 5 ) ،
وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهريق ما فيها منه ،
ويغسل سبع مرات بالماء ( 6 ) .
والأقرب عندي : أن الواجب بعد إزالة العين ، غسله مرة في الجميع
إلا الولوغ لكن يستحب السبع في الخمر والأشربة ، وفي الجرذ والفأرة .
لنا : إن المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء وبعد غسلها المتعقب
لإزالة العين ينتفي المانع ويثبت حكم الأصل وهو تسويغ الاستعمال .
وما رواه عمار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الدن ( 7 )
يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ ( 8 ) أو زيتون ؟ قال :
إذا غسل فلا بأس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 5 - 6 .
( 2 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 .
( 3 ) في المطبوع : ولوغ الكلب .
( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 92 .
( 5 ) المقنعة : ص 68 وص 73 .
( 6 ) المقنعة : ص 68 وص 73 .
( 7 ) الدن : واحد الدنان ، وهي الحباب ، الصحاح : ج 5 ص 2114 .
( 8 ) الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرب . الصحاح : ج 1 ، ص 430 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 283 ، ح 830 .