تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وقال في النهاية : يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات وجوبا ومن الخمر والمسكر والفأرة سبع مرات وجوبا أيضا ( 1 ) . وقال سلار : يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ومن غير ذلك مرة إلا آنية الخمر خاصة فإنها تغسل سبع مرات ( 2 ) . وقال ابن إدريس : الواجب في غسل الإناء من سائر النجاسات مرة إلا الولوغ ( 3 ) والمسكر ( 4 ) . وقال المفيد رحمه الله تعالى : يغسل من الولوغ ثلاث مرات الوسطى بالتراب وليس حكم غير الكلب كذلك بل يهرق ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء ( 5 ) ، وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهريق ما فيها منه ، ويغسل سبع مرات بالماء ( 6 ) . والأقرب عندي : أن الواجب بعد إزالة العين ، غسله مرة في الجميع إلا الولوغ لكن يستحب السبع في الخمر والأشربة ، وفي الجرذ والفأرة . لنا : إن المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء وبعد غسلها المتعقب لإزالة العين ينتفي المانع ويثبت حكم الأصل وهو تسويغ الاستعمال . وما رواه عمار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الدن ( 7 ) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ ( 8 ) أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 5 - 6 . ( 2 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 . ( 3 ) في المطبوع : ولوغ الكلب . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 92 . ( 5 ) المقنعة : ص 68 وص 73 . ( 6 ) المقنعة : ص 68 وص 73 . ( 7 ) الدن : واحد الدنان ، وهي الحباب ، الصحاح : ج 5 ص 2114 . ( 8 ) الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرب . الصحاح : ج 1 ، ص 430 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 283 ، ح 830 .