تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وقد نقلناها في كتاب مصابيح الأنوار ( 1 ) وغيره ، ولأن المسكر لا يجب إزالته عن الثوب والبدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه ، وكل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالإجماع إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة ، وينتج أن المسكر ليس بنجس ولأنه لو كان نجسا لكان المقتضي للنجاسة إنما هو الإسكار والتالي باطل بالأجسام الجامدة كالبنج وشبهه فالمقدم مثله . بيان الشرطية : إن جميع الأوصاف غير صالحة لذلك فيبقى هذا الوصف عملا بالسير ( 2 ) والتقسيم . الجواب عن الأحاديث بالطعن في سندها أولا ، وبالحمل على التقية ثانيا كما ذكره الشيخ رحمه الله ( 3 ) ، وعن الأصل بأنه إنما يصار إليه إذا لم يوجد دليل يدل على النقل عنه وقد بينا الأدلة الدالة على خلافه . وعن الثالث : بأن الإجماع المذكور في المقدمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد فإنه تارة جعل كيفية للربط تدل على وثاقته خارجا عن طرفي القضية في إحداهما ، وتارة جعل في الأخرى جزء من المحمول فلم يتحد الوسط فلا إنتاج . وعن الرابع : بالمنع من التعليل أولا بجواز كون العلة أمرا آخر أو شيئا منضما إلى الإسكار .
مسألة : حكم السيد المرتضى رحمه الله بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين كعظم الكلب ، والخنزير ، وشعرهما ( 4 ) . والمشهور نجاسته ، وهو الحق . لنا : وصفه عليه السلام الكلب بكونه رجسا
هامش
( 1 ) مصابيح الأنوار : مخطوط . ( 2 ) سبرت الجرح سبرا من باب قتل : تعرفت عمقه . المصباح المنير : ص 263 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 280 . ( 4 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 218 ، مسألة .